أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري (EGP), أونصه و جرام القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النساء - الآية 8 شركاء (لجمع النقاط)! وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (8) وقوله: ( وإذا حضر القسمة [ أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا]) قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب ، وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام. وقيل: يستحب واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا ؟ على قولين ، فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة ، وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في هذه الآية ، قال: هي واجبة على أهل الميراث ، ما طابت به أنفسهم.
الخصوصية سياسة الاستخدام النقاط والشارات عن إجابة تم تطوير هذا الموقع بناءً على طلبات مستخدميه. ejaaba v2. 10. 0
وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج ، عن اسماعيل بن علية ، عن يونس بن عبيد ، عن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة وصية ، فأمر بشاة فذبحت ، فأطعم أصحاب هذه الآية ، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال مالك ، فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع ، عن الزهري: أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله. وقال الزهري: وهي محكمة. وقال مالك ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس. ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قالا فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قالا وتلا ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى) قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ، ليس ذلك له ، إنما ذلك إلى الوصية ، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت [ أن] يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم. ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: قال سفيان الثوري ، عن محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس: ( وإذا حضر القسمة) قال: منسوخة.